responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 144
كانت إحدى الثلاث فقد طلق الخارجة من الدار هذا هو الصواب خلافا لابن عرفة حيث قال: يلزمه طلاق الأربع، أما لو قال الخارجة طالق وجهلت فتطلق الأربع كما في دس.

[مسألة]
إذا قال: كلما أو متى ما طلقتك، أو كلما وقع عليك طلاقي، أو متى ما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، وطلق واحدة فيلزمه الطلاق الثلاث في الفروع الأربعة لأنه بإيقاع الواحدة وقع المعلق فتقع الثانية، وبوقوعها تقع الثالثة لأن فاعل الطلقة الأولى فاعل الثانية والأولى سبب في الثانية، وإذا كان فاعل السبب فاعل المسبب آل الأمر إلى أن الطلقة الثانية فعله فتجعل سببا للثالثة بمقتضى أداة التكرار. اهـ ملخصا من أقرب المسالك وص.
[مسألة]
إذا قال: أنت طالق أبدا أو إلى يوم القيامة، ففي الخرشي يلزمه طلقه واحدة، وهذا ظاهر المدونة عند ابن يونس، وظاهرها عند ابن الحاج وجزم به ابن رشد أنه يلزمه ثلاث، وهذا الثاني إما مساو للأول، أو أرجح لذهاب ابن رشد له لأنه عجوزة المذهب. اهـ من حاشية الخرشي بتصرف وتوضيح.
[مسألة]
في الدسوقي لو قال: أنت طالق كلما حليت حرمت نظر لقصده، فإن كان مراده كلما حليت لي بالرجعة في هذه العصمة بعد الطلاق الرجعي حرمت، حلت له بعد زوج، فإن لم يكن له قصد نظر لعرفهم، فإن لم يكن لهم عرف نظر للبساط فإن لم يكن بساط حمل على المعنى المقتضي التأييد احتياطا، ومثل ذلك إذا قال لها: أنت طالق كلما حللك شيخ حرمك شيخ، وأما لو قال: أنت طالق ثلاثا كلما حليت حرمت، فإن أراد حلية الزوج الثاني بعد هذه العصمة لا تحلها فإنها تحل له بعد زوج لأن إرادته ذلك باطلة شرعا؛ لأن الله تعالى أحلها له بعده، وإن أراد أنها حلت له بعد زوج وتزوجها فهي حرام عليه تأبد تحريمها، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل قال لآخر: طلق زوجتك فإنها غير صالحة، فقال: لا أطلقها وكان ذلك بحضرة الزوجة، ثم التفت إليها وقال لها: روحي لحالك ولم يقصد الطلاق؟
(الجواب)
لا يلزمه الطلاق بذلك، لأنه من الكنايات الخفية التي يتوقف لزوم الطلاق بها على النية.
[مسألة]
إذا حلف بالطلاق ليقضين غريمه حقه إلى أجل كذا فوهبه ربه له أو تصدق به عليه أو أبرأه منه، فإن قبل الحالف الهبة بعد الأجل حنث ولو دفعه له بعد القبول، وإن كان القبول قبل الأجل ثم دفعه له قبل مضيه فالحق أن ينفعه، ولا حنث ثم يرجع به عليه كما في دس.
[مسألة]

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست